الموقع الرسمي
للسلطة الوطنية الفلسطينية |
لجنة حقوق الإنسان
الدورة الاستثنائية الخامسة
البند 3 من جدول الأعمال
رسالة مؤرخة في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2000 موجهة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جينف
الأردن*, إندونيسيا, الإمارات العربية المتحدة*، إيران (جمهورية - الإسلامية)*، باكستان، البحرين*، بروني دار السلام*، بنغلادش، تركيا*، تونس، الجزائر*، السنغال، السودان، الصومال*، الصين، العراق*، عمان*، فلسطين*، قطر، كوبا، الكويت*، لبنان*، ماليزيا*، مصر*، المغرب، المملكة العربية السعودية*، موريتانيا*، النيجر، اليمن*: مشروع قرار
الانتهاكات الخطيرة والجسيمة من جانب إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تجتمع في دورة استثنائية
وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وشتى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 476 (1980) المؤرخ في 30 حزيران/يونيه 1980، و 478 (1980) المؤرخ في 30 آب/أغسطس 1980، و 672 (1990) المؤرخ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990، و 1073 (1996) المؤرخ في 28 أيلول/سبتمبر 1996، 1322 (2000) المؤرخ في 7 تشرين الأول/أكتوبر2000-10-23
وإذ تشير أيضاً إلى قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والتي كان آخرها قرار 2000/6 المؤرخ في 17 نيسان/أبريل 2000،
وإذ تحيط علماً بتقرير المقرر الخاص، السيد جيورجيو جاكوميللي (E/CN.4/S-S/3)، المقدم إلى الدورة الاستثنائية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000 عن البعثة التي قام بها وفقا لقرار اللجنة 1993/2 آلف المؤرخ في 19شباط/فبراير 1993،
وإذ تدين الزيارة الاستفزازية التي قام بها السيد أرييل شارون، زعيم حزب الليكود، إلى الحرم الشريف في 28 أيلول/سبتمبر2000، والتي تسببت في الأحداث المأساوية التي تلت ذلك في القدس الشرقية المحتلة وفي أماكن أخرى في الراضي الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن وقوع عدد مرتفع من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين/
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الانتهاكات الواسعة الانتشار والمنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطة الاحتلال الاسرائيلية، وخاصة أعمال القتل الجماعي، والعقوبات الجماعية مثل هدم المنازل وإغلاق الأراضي الفلسطينية، وهي تدابير تشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية،
وإذ تأخذ في الحسبان أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جينف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين، لعام 1990، التي تقضي بأنه يتعين على هؤلاء الموظفين، في جملة أمور، "تقليل الضرر والإصابة، واحترام وصون حياة الإنسان" و "تكفل استخدام الأسلحة النارية، حصراً، في الظروف المناسبة وبطريقة يحتمل لها أن تقلل من خطر حدوث ضرر لا موجب له"،
وإذ تضع في الاعتبار نتائج مؤتمر قمة شرم الشيخ بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000،
تدين بشدة الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي من
جانب سلطة الاحتلال أل إسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والعزل، مما تسبب في وفاة
مائة وعشرين مدنياً، من بينهم كثير من الأطفال، في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً
صارخاً وجسيماً للحق في الحياة كما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية،
تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تضع حداً فورياً لأي استعمال للقوة ضد المدنيين
العزل وأن تتقيد تقيداً صارماً بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جينف الرابعة،
وتطلب إلى المجتمع الدولي اتخاذ تدابير فعالة فورية لضمان وقف العنف من جانب سلطة الاحتلال
الإسرائيلية وإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة،
تؤكد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي هو نفسه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان للشعب
الفلسطيني،
تؤكد أيضاً أن القتل المتعمد والمنهجي للمدنيين والأطفال على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية
يشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للحق في الحياة كما يشكل جريمة ضد الإنسانية،
تقرر ما يلي:
أن تنشئ على أساس عاجل، لجنة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان، ينبغي اختيار أعضائها على أساس مبدأي الاستقلال والموضوعية، تقوم بجمع وتبويب معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان والأفعال التي تشكل خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من جانب سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن توافي اللجنة باستنتاجاتها وتوصياتها بهدف منع تكرار وقع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت مؤخراً،
تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيام بزيارة عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية حصر انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من جانب سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وتيسير أنشطة آليات لجنة حقوق الإنسان تنفيذاً لهذا القرار، وإبقاء اللجنة على علم بالتطورات في هذا الصدد، وتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين وكذلك، على أساس مؤقت، تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين،
تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقررة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني، والمقرر الخاص المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي القيام ببعثات عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإبلاغ نتائج هذه البعثات إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين وكذلك إبلاغها، على أساس مؤقت، إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين،
تطلب إلى المفوضة السامية عرض هذا المقرر على حكومة إسرائيل وسائر الحكومات، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات التخصصية، والمنظمات الإقليمية الحكومية الدولية، والمنظمات الإنسانية الدولية، وضمان نشر نص هذا القرار على أوسع نطاق ممكن وتقديم تقرير عن تنفيذ حكومة إسرائيلي له إلى اللجنة في دورتها القادمة،
تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند 8 من جدول أعمالها المؤقت، كمسألة ذات أولوية عالية،
تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجتمع على أساس عاجل من أجل اتخاذ إجراء بشأن المقترحات الواردة في هذا القرار.
*(وفقا للفقرة 3 من المادة 69 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي)