"اسرائيل" والقرارات الدولية : 1948 ـ 1978.

 

المصدر : معلومات دولية ـ دمشق ـ سوريا
العدد 3 ـ حزيران 1993


مقدمة

تتحدى ""اسرائيل"" منذ قيامها المجتمع الدولي برفضها المستمر لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي "الاسرائيلي".

ننشر فيما يلي بعض نصوص قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة بالمتعلقة بالصراع العربي "الاسرائيلي" والتي تواصل ""اسرائيل"" على الرغم من هذه القرارات سياساتها العدوانية والتوسعية وترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

 

فقرات من قرار رقم 181 (الدورة2) بتاريخ 29 تشرين الثاني(نوفمبر) 1947.

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

ان الجمعية العامة،

وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتاليف لجنة خاصة وتكليفها الاعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد الفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، واعداد اقتراحات لحل المشكلة.

وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة الوثيقة أ ـ ج ـ ع 364 بما في ذلك عددا من التوصيات الاجماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي اقرته اكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر ان الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الامم.

تحيط علما بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى الى اتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (اغسطس) 1948.

توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة، على فلسطين، وجميع اعضاء الامم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم ادناه وتنفيذه. وتطلب:

(أ‌)               ان يتخذ مجلس الامن الاجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من اجل تنفيذها.

(ب‌)           ان ينظر مجلس الامن، اذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما اذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدا للسلم. فاذا قرر مجلس الامن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والامن الدوليين، ان يضيف الى تفويض الجمعية العامة اتخاذ اجراءات تمنح لجنة الامم المتحدة، تمشيا مع المادتين 39 و 41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

(ج‌)           ان يعتبر مجلس الامن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا

        القرار بالقوة تهديدا للسلام، او خرقا له او عملا عدوانيا وذك بحسب المادة 39   

        من الميثاق.

(د‌)              ان يحاط مجلس الوصاية علما بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

تدعو سكان فلسطين الى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

تناشد جميع الحكومات والشعوب ان تحجم عن القيام باي عمل يحتمل ان يعيق او يؤخر تنفيذ هذه التوصيات. وتخول الامين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لاعضاء اللجنة المشار اليها في الجزء الاول، القسم ب ، الفقرة 1 ادناه، وذلك بناء على الاساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.

 

قرار الجمعية العامة القاضي بالقبول المشروط لـ ""اسرائيل"" في الامم المتحدة.

قرار رقم 273 (الدورة 3) بتاريخ 11 ايار (مايو) 1949، قبول ""اسرائيل"" عضوا في الامم المتحدة.

ان الجمعية العامة،

وقد تسلمت تقرير مجلس الامن حول طلب "اسرائيل" الدخول في عضوية الامم المتحدة. اذ تلاحظ ان "اسرائيل"، بحسب تقدير مجلس الامن، دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، اذ تلاحظ ان مجلس الامن قد اوصى الجمعية العامة بقبول "اسرائيل" عضوا في الامم المتحدة،

اذ تلاحظ ايضا تصريح دولة "اسرائيل" انها " تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وتتعهد بان تحترمها منذ اليوم الذي يصبح فيه عضوا في الامم المتحدة.

اذ تشير الى قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفي 11 كانون الاول (ديسمبر) 1948. واذ تحيط علما بالتصريحات وبالايضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة "اسرائيل" امام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة.

فان الجمعية العامة،

عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد سير العمل،

1ـ تقرر ان "اسرائيل" دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وراغبة في ذلك.

2ـ تقرر ان تقبل "اسرائيل" عضوا في الامم المتحدة.

 

قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الاول (ديسمبر) 1948.

انشاء لجنة توفيق تابعة للامم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير السماح للاجئين بالعودة الى وطنهم.

ان الجمعية العامة،

وقد بحثت الحالة في فلسطين من جديد:

1ـ تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الامم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تعديل سلمي لوضع فلسطين في المستقبل، تلك القضية التي ضحى من اجلها بحياته.

وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.

2ـ تنشأ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول اعضاء في الامم المتحدة تكون لها الاعمال التالية:

(أ‌)               القيام، بقدر ما ترى ان الظروف القائمة تستلزمه، بالاعمال التي اوكلت الى وسيط الامم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د 1-2) الصادر في 14 ايار (مايو) سنة 1948.

(ب‌)           تنفيذ الاعمال والتوجيهات المحددة التي يصدرها اليها القرار الحالي وتلك الاعمال والتوجيهات الاضافية التي قد تصدرها اليها الجمعية العامة او مجلس الامن .

(ج‌)           القيام ـ بناء على طلب مجلس الامن ـ باي عمل تكله حاليا قرارات مجلس الامن الى وسيط الامم المتحدة لفلسطين او الى لجنة الامم المتحدة للهدنة . وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الامن الى لجنة التوفيق بالقيام بجميع المهام المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الامن تكلها الى وسيط الامم المتحدة لفلسطين.

3ـ تقرر ان تقوم لجة من الجمعية العامة مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بعرض اقتراح باسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الاول من دورتها الحالية.

4ـ تطلب من اللجنة ان تبدأ في اعمالها فورا حتى تقيم في اقرب ما يمكن علاقات بين الاطراف ذاتها وبين هذه  الاطراف واللجنة.

5ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية الى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الامن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 والى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري اما مع لجنة التوفيق او مباشرة بغية اجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم.

6ـ تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لاحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم.

7ـ تقرر وجوب حماية الاماكن المقدسة ــ بما فيها الناصرة ــ والمواقع والابنية الدينية في فلسطين وتامين حرية الوصول اليها وفقا للحقوق القائمة والممارسة التاريخية ووجوب اخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لاشراف الامم المتحدة الفعلي ـ ويتوجب على لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة لدى تقديمها الى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشان نظام دولي دائم لمنطقة القدس وان تتضمن توصيات بشان الاماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة الى السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الاماكن المقدسة في بقية فلسطين والوصول الى هذه الاماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

8 ـ (تقرر انه نظرا لارتباط منطقة القدس مع ديانات عالمية ثلاث فان هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف اليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون ابعدها شرقا ابوديس وابعدها جنوبا بيت لحم وابعدها غربا عين كارم (بما فيه المنطقة المبنية في موتسا) وابعدها شمالا شعفاط يجب ان تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الاخرى. ويجب ان توضع تحت مراقبة الامم المتحدة الفعلية).

تدعو مجلس الامن الى اتخاذ تدابير جديدة بغية تامين نزع سلاح مدينة القدس في اقرب وقت ممكن.

تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق لتقدم الى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحات مفصلة بشان نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الاقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

ان لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للامم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالادارة المؤقتة لمنطقة القدس.

9ـ تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم اقصى حرية ممكنة للوصول الى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو وذلك الى ان تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات اكثر تفصيلا.

تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بان تعلم مجلس الامن فورا باية محاولة لعرقلة الوصول الى المدينة من قبل أي من الاطراف وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

10ـ تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بالعمل على عقد اتفاقات بين الحكومات والسلطات المعنية من شانها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي بما في ذلك عقد اتفاقات بشأن الوصول الى المرافئ والمطارات واستعمال تسهيلات النقل والمواصلات.

11ـ تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى بيوتهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والانصاف ان يعوض عن ذلك الفقدان او الضرر من قبل الحكومات او السلطات المسؤولة.

وتصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بتسهيل اعادة اللاجئين الى وطنهم وتوطينهم من جديد واعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق مع مدير اغاثة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله مع الهيئات والوكالات المناسبة في منظمة الامم المتحدة.

12ـ تخول لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها ما ترى انها بحاجة اليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتامين امن اللجنة، ويقدم الامين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13ـ تصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بان تقدم الى الامين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها الى مجلس الامن والى اعضاء منظمة الامم المتحدة.

14ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا الى التعاون مع لجنة التوفيق والى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

15ـ ترجو الامين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ احكام القرار الحالي.

 

نص القرار 242 تاريخ 22/11/1967

ان مجلس الامن،

يعرب عن استمرار قلقه للوضع الخطير في الشرق الاوسط.

ويؤكد انه لا يجوز كسب الاراضي بالحرب، والحاجة الى العمل من اجل سلام عادل ودائم تستطيع معه كل دولة في المنطقة ان تعيش بامن.

ويؤكد كذلك ان كل الدول الاعضاء قد التزمت بموافقتها على ميثاق الامم المتحدة، بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق.

1ـ يؤكد ان تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط، وانه يجب ان يصل الى تنفيذ المبدأين التاليين:

أ ـ انسحاب القوات "الاسرائيلية" المسلحة من الاراضي التي احتلت في القتال الاخير.

ب ـ انهاء كل حالات الحرب واحترام السيادة ووحدة الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالاضافة الى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد باستخدام القوة.

2ـ ويؤكد على ضرورة:

أ ـ ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب ـ احلال تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج ـ ضمان عدم انتهاك الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بما فيه اقامة مناطق منزوعة السلاح.

3ـ يطلب الى السكرتير العام تعيين ممثل خاص للذهاب الى الشرق الاوسط من اجل اقامة اتصالات بالدول المعنية. والابقاء على هذه الاتصالات من اجل السعي الى اتفاق ومساعدة الجهود الرامية الى تحقيق تسوية سليمة ومقبولة وفق نصوص ومبادئ هذا القرار.

4ـ يطلب الى السكرتير العام تقديم تقرير الى مجلس الامن بصدد سير مهمة ممثله الشخصي بالسرعة الممكنة.

 

نص القرار 338 بتاريخ 22/10/1973

ان مجلس الامن:

اولا : يدعو كل اطراف القتال الحالي الى وقف اطلاق النار والى انهاء كل نشاط عسكري فورا على ان يتم ذلك في وقت لا يتجاوز 12 ساعة بعد تبني هذا القرار في المواقع التي تحتلها الاطراف الان.

ثانيا: يدعو الاطراف المعنية الى البدء مباشرة بعد وقف اطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 242 بكل فقراته.

ثالثا: يقرر وجوب بدء مفاوضات فورية في الوقت الذي يتم فيه وقف اطلاق النار وتحت اشراف مناسب بغية تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الاوسط.

 

قرار مجلس الامن 425 الصادر بتاريخ 19 آذار 1978.

ان مجلس الامن،

1ـ يدعو الى الاحترام التام لوحدة اراضي لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده الدولية المعترف بها.

2ـ يدعو "اسرائيل" الى ان توقف فورا عملها العسكري ضد وحدة اراض لبنان وان تسحب فورا قواتها من جميع الاراضي اللبنانية.

3ـ يقرر في ضوء طلب حكومة لبنان ان يقيم فورا تحت سلطته قوة مؤقتة لجنوبي لبنان تابعة للامم المتحدة (يونيفيل) بهدف تأكيد انسحاب القوات "الاسرائيلية"، واعادة السلام والامن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان في ضمان عودة سلطتها الفعالة في المنطقة، على ان تشكل القوة من افراد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

4ـ يطلب من الامين العام ان يبلغ المجلس في غضون اربع وعشرين ساعة حول تنفيذ هذا القرار.

 

قرار مجلس الامن 426 الصادر بتاريخ 19 آذار 1978.

ان مجلس الامن،

1ـ يصادق على تقرير الامين العام بشأن تطبيق قرار مجلس الامن 425 (1978) والمنشور في الوثيقة س / 12611 بتاريخ 19 آذار 1978.

2ـ يقرر ان القوة (يونيفيل) يجب ان تنشأ وفق التقرير المذكور ولفترة اولية مدتها ستة اشهر، وانها تستمر في العمل بعد ذلك اذا ما قرر مجلس الامن ذلك.

 

قرار الجمعية العامة رقم 26/226 ب فيما يتعلق بالجولان بتاريخ 17 كانون الاول 1981.

الحالة في الشرق الاوسط

ان الجمعية العامة،

وقد جزعت جزعا شديدا لقرار "اسرائيل" الصادر في 14 كانون الاول/ ديسمبر 1981 بتطبيق القانون "الاسرائيلي" على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة. واذ تؤكد من جديد ان الاستيلاء على الاراضي بالقوة غير جائز وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

واذ تعيد مرة اخرى تأكيد سريان اتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب اغسطس 1949 على الاراضي العربية السورية المحتلة.

واذ تشير الى قراراتها 35/122 الف الى واو المؤرخة في 11 كانون الاول (ديسمبر) 1980.

1ـ تعلن ان قرار "اسرائيل" تطبيق القانون "الاسرائيلي" على مرتفعات الجولان العربية السورية لاغ وباطل وليس له أي صحة قانونية على الاطلاق.

2ـ تقرر ان احكام اتفاقية جنيف المعقودة في 12 اب (اغسطس) 1949 لا تزال سارية على الاراضي السورية التي تحتلها "اسرائيل" منذ عام 1967.

3ـ تشجب بقوة تمادي "اسرائيل" في اتباع سياسة الضم التي تصعد حدة التوتر في المنطقة.

4ـ تطالب "اسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، بان تلغي فورا قرارها وجميع ما يتصل به من التدابير الادارية وغيرها من التدابير، التي تشكل كلها انتهاكا صارخا لجميع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

5ـ تطلب الى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية الاخرى عدم الاعتراف بذلك القرار.

6ـ ترجو من مجلس الامن، في حالة امتناع "اسرائيل" عن تنفيذ هذا القرار، اعمال الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

7ـ ترجو من الامين العام ان يقدم الى الجمعية العامة ومجلس الامن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

 

قرار مجلس الامن رقم 497 فيما يتعلق بالجولان بتاريخ 17 كانون الاول 1981.

ان مجلس الامن،

وقد نظر في الرسالة المؤرخة في 14 كانون الاول 1981 الموجهة من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المدرجة في الوثيقة (س/ 14791).

واذ يؤكد من جديد بان اكتساب الاراضي بالقوة غير جائز وذلك وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

1ـ يقرر بان قرار "اسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها وادارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أي اثر قانوني دوليا.

2ـ يطالب "اسرائيل"، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالغاء قرارها دوليا.

3ـ يقرر بان جميع نصوص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1941 تستمر في انطباقها على الاراضي السورية المحتلة من قبل "اسرائيل" منذ حزيران 1967.

4ـ يطالب الامين العام بان يقدم تقريرا الى مجلس الامن حول تنفيذ هذا القرار خلال اسبوعين ويقرر في حال عدم امتثال "اسرائيل" لهذا القرار بان يجتمع المجلس بصورة عاجلة في موعد لا يتجاوز 5 كانون الثاني 1982 للنظر في اتخاذ التدابير الملائمة وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.

 

قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن حول القدس.

اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن قرارات بخصوص التغييرات التي قامت بها السلطات "الاسرائيلية" المحتلة في القدس والتي اكدت فيها عدم مشروعية هذه الاجراءات وعدم مشروعية الاستيلاء على الاراضي عن طريق القوة، وفيما يلي هذه القرارات:

"قرارات الجمعية العامة"

القرار 2253 (دأط ـ 5) /Res/2253-ES-V A التدبيرات التي اتخذتها "اسرائيل" لتغيير مركز مدينة القدس.

ان الجمعية العامة، اذ يساورها شديد القلق للحالة السائدة في القدس نتيجة للتدابير التي اتخذتها "اسرائيل" لتغيير مركز المدينة.

1ـ تعتبر ان تلك التدابير غير صحيحة.

2ـ وتطلب الى "اسرائيل" الغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فورا عن اتيان أي عمل من شانه تغيير مركز القدس.

تلتمس من الامين العام اعلام الجمعية العامة ومجلس الامن عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار وذلك في غضون اسبوع على الاكثر من تنفيذه.

 

القرار 2254 (دأط ـ 5)

التدابير التي اتخذتها "اسرائيل" لتغيير مركز مدينة القدس Res/2253/A

ان الجمعية العامة، اذ تشير الى قرارها 2253 (دأط ـ 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967 وقد تلقت التقرير المقدم من الامين العام.

واذ تحيط علما مع اشد الاسف وابلغ القلق بعدم التزام "اسرائيل" للقرار 2253(دأط ـ 5)

1ـ تاسف جدا لتخلف "اسرائيل" عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253 (دأط ـ 5)

2ـ وتكرر الطلب الذي وجهته الى "اسرائيل" في ذلك القرار بالغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فورا عن اتيان  أي عمل من شانه تغيير مركز القدس.

3ـ وتلتمس من الامين العام اعلام مجلس الامن والجمعية العامة عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 1954

14 تموز (يوليو) 1967

 

قرارات مجلس الان فيما يتعلق بالقدس.

مجلس الامن.

قرار رقم 252 لسنة 1968 بتاريخ 21/5/1968

اشار الى قراري الجمعية العامة 2253 بتاريخ 4/7/1967 ورقم 2254 بتاريخ 14/7/1967 وقد ورد فيه:

1ـ واذ يكرر تأييده بان الاستيلاء على اراض بواسطة الغزو العسكري امر غير مقبول.

2ـ يعتبر ان جميع التدابير والاعمال القانونية والادارية التي اتخذتها "اسرائيل" بما في ذلك نزع ملكية الاراضي والممتلكات المترتبة عليها والتي تهدف الى تغيير الوضع القانوني للقدس، غير صحيحة ولا يمكن ان نغير هذا الوضع.

3ـ يسارع بمناشدة "اسرائيل" لالغاء جميع التدابير التي سبق ان اتخذتها وللتخلي فورا عن اية اجراءات جديدة تستهدف تغيير الوضع في القدس.

 

قرار رقم 267 لسنة 1969

اكد قراره السابق بخصوص بطلان الاجراءات "الاسرائيلية" في القدس ورد فيه.

ان مجلس الامن يؤكد من جديد قراره رقم 252 لسنة 1968 ويستهجن اشد الاستهجان جميع الاجراءات المتخذة بقصد تغيير مركز مدينة القدس.

ويؤكد ان جميع التدابير والاحكام "الاسرائيلية" التشريعية والادارية التي ترمي الى تغيير مركز مدينة القدس بما فيها نزع ملكية الاراضي والاموال الموجودة عليها، هي تصرفات باطلة ولا تستطيع تغيير ذلك المركز ويطلب من "اسرائيل" بالحاح مرة اخرى ان تلغى فروا جميع التدابير المماثلة التي اتخذتها والتي ترمي لتغيير مركز مدينة القدس.

 

نص القرار 799 بتاريخ 20/12/1992

حول الفلسطينيين الذين ابعدتهم "اسرائيل".

ان مجلس الامن،

اذ يشير الى التزامات الدول الاعضاء بموجب ميثاق الامم المتحدة.

واذ يؤكد من جيد قراراته 607(1988) و 608(1988) و 626(1989) و 641(1989) و 681(1990) و 694(1991) و 736(1992).

وقد علم ببالغ القلق ان "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال قد ابعدت الى لبنان يوم 17 كانون الاول 1992 مئات من المدنيين الفلسطينيين من الاراضي التي تحتلها "اسرائيل" منذ عام 1967 بما فيها القدس منتهكة بذلك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

1ـ يدين بقوة الاجراء الذي اتخذته "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال بابعاد مئات المدنيين الفلسطينيين ويعرب عن معارضته الثابتة لاي ابعاد من هذا القبيل تقوم به "اسرائيل".

2ـ يعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 آب 1949 على جميع الاراضي الفلسطينية التي تحتلها "اسرائيل" منذ عام 1967 بما فيها القدس ويؤكد ان ابعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3ـ يعيد ايضا تأكيد استقلال لبنان وسيادته وسلامة اراضيه.

4 ـ يطالب "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال بان تكفل عودة جميع المبعدين المامونة والفورية الى الاراضي المحتلة.

5ـ يطلب الى الامين العام ان ينظر في ايفاد ممثل الى المنطقة لكي يتابع مع الحكومة "الاسرائيلية" ما يتعلق بهذه الحالة الخطيرة وان يقدم تقريرا عن ذلك الى مجلس الامن.

6ـ يقرر ابقاء المسالة قيد الاستعراض النشط.