القرارات الدولية والتجاهل "الاسرائيلي"

المصدر : معلومات دولية

التاريخ : خريف 1999/ دمشق


مقدمة:

منذ اعلان قيام "اسرائيل" فوق الارض الفلسطينية في العام 1948، وتجاهل القرارات الدولية وعدم الاعتراف بها وضربها في عرض الحائط، تشكل السمة الأساسية للتعاطي "الاسرائيلي" مع اعلى المراجع الدولية في العالم.

وفي الواقع، قد يصعب حصر التجاهل "الاسرائيلي" للقرارات الدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة عن طريق القوة العسكرية او تلك المتعلقة بمنع تهجير المدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم او العمل على تغيير معالم الاراضي المحتلة.

ولعل ابرز القرارات التي لم تعترف بها "اسرائيل" وعملت على طمسها، تلك القرارات الخاصة بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها الدولة العبرية في العام 1967 والتي على أساسها تقوم عملية التسوية الشرق أوسطية الحالية.

هذا الموضوع هدفه تسليط الضوء على هذه القرارات، من خلال العودة إلى نصوصها الاصلية.

 

فقرات من قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني(نوفمبر) 1947

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

ان الجمعية العامة، وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الاعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلية في الدورة العادية الثانية، وقد الفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، واعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ/ج ع/364) بما في ذلك عددا من التوصيات الاجماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي اقرته اكثرية اللجنة الخاصة، تعد ان الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام العلاقات الودية بين الامم.

تحيط علما بتصريح سلطة الانتداب بانها تسعى إلى اتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (اغسطس) 1948.

توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة، على فلسطين، وجميع اعضاء الامم المتحدة الاخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم ادناه وتنفيذه، وتطلب:

أ)     ان يتخذ مجلس الامن الاجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من اجل تنفيذها.

ب)      ان ينظر مجلس الامن، اذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما اذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديدا للسلم. فاذا قرر مجلس الامن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والامن الدوليين، ان يضيف إلى تفيوض الجمعية العامة اتخاذ اجراءات تمنح لجنة الامم المتحدة، تمشيا مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

ج)     ان يعتبر مجلس الامن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار       بالقوة تهديدا للسلام، او خرقا له، او عملا عدوانيا، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

د)  ان يحاط مجلس الوصاية علما بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

تناشد جميع الحكومات والشعوب ان تحجم عن القيام باي عمل يحتمل ان يعيق او يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.

وتخول الامين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لاعضاء اللجنة المشار اليها في الجزء الاول، القسم ب ، الفقرة 1 ادناه، وذلك بناء على الاساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموطفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.

 

قرار الجمعية العامة القاضي بالقبول المشروط لـ"اسرائيل" في الامم المتحدة

قرار رقم 273(الدورة 3) بتاريخ 11 ايار (مايو) 1949

ان الجمعية العامة وقد تسلمت تقرير مجلس الامن حول طلب "اسرائيل" الدخول في عضوية الامم المتحدة.

اذ تلاحظ ان "اسرائيل" بحسب تقدير مجلس الامن دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك.

ان مجلس الامن قد اوصى الجمعية العامة بقبول "اسرائيل" عضوا في الامم المتحدة.

اذ تلاحظ ايضا تصريح دولة "اسرائيل" انها "تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وتتعهد بان تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الامم المتحدة.

اذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفي 11 كانون الاول (ديسمبر) 1948.

واذ تحيط علما بالتصريحات وبالايضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة "اسرائيل" امام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة.

فان الجمعية العامة، عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد سير العمل.

1ـ تقرر ان "اسرائيل" دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وراغبة في ذلك.

2ـ تقرر ان تقبل "اسرائيل" عضوا في الامم المتحدة.

 

قرار رقم 194 (الدورة 3) بتارخ 11 كانون الاول (ديسمبر) 1948

انشاء لجنة توفيق تابعة للامم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير السماح للاجئين بالعودة إلى وطنهم

ان الجمعية العامة وقد بحثت الحالة في فلسطين من جديد:

1ـ تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الامم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تعديل سلمي لوضع فلسطين في المستقبل، تلك القضية التي ضحى من اجلها بحياته.

 وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.

2ـ تنشىء لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول اعضاء في الامم المتحدة تكون لها الاعمال التالية:

أ)     القيام، بقدر ما ترى ان الظروف القائمة تستلزمه، بالاعمال التي اوكلت إلى وسيط الامم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186(د 1ـ2) الصادر في 14 ايار (مايو) سنة 1948.

ب)      تنفيذ الاعمال والتوجيهات المحددة التي يصدرها اليها القرار الحالي وتلك الاعمال والتوجيهات الاضافية التي قد تصدرها اليها الجمعية العامة او مجلس الامن.

ج)     القيام ـ بناء على طلب مجلس الامن ـ باي عمل توكله حاليا قرارات مجلس الامن إلى وسيط الامم المتحدة لفلسطين او إلى لجنة الامم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الامن إلى لجنة التوفيق بالقيام بجميع المهام المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الامن توكلها إلى وسيط الامم المتحدة لفلسطين.

3ـ تقرر ان تقوم لجنة من الجمعية العامة مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية، بعرض اقتراح باسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الاول من دورتها الحالية.

4ـ تطلب من اللجنة ان تبدأ في اعمالها فورا حتى تقيم في اقرب ما يمكن علاقات بين الاطراف ذاتها وبين هذه الاطراف واللجنة.

5ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الامن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 والى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري اما مع لجنة التوفيق او مباشرة بغية اجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم.

6ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لاجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم.

7ـ تقرير وجوب حماية الاماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ والمواقع والابنية في فلسطين وتأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة والممارسة التاريخية ووجوب اخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لاشراف الامم المتحدة الفعلي ـ ويجب على لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس وان تتضمن توصيات بشان الاماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة إلى السلطات السياسية في المناطق، ووجوب طلب اللجنة إلى السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الاماكن المقدسة في بقية فلسطين والوصول إلى هذه الاماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

8 ـ تقرر انه نظرا لارتباط منطقة القدس مع ديانات عالمية ثلاث فان هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف اليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون ابعدها شرقا ابوديس وابعدها جنوبا بيت لحم وابعدها غربا عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وابعدها شمالا شعفاط يجب ان تتمتع بمعاملة خاصة مفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الاخرى، ويجب ان توضع تحت مراقبة الامم المتحدة الفعلية.

تدعو مجلس الامن إلى اتخاذ تدابير جديدة بغية تامين نزع سلاح مدينة القدس في اقرب وقت ممكن.

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحات مفصلة بشان نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الاقصى من الحكم الذاتي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

ان لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للامم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالادارة المؤقتة لمنطقة القدس.

9ـ تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم اقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو وذلك إلى ان تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات اكثر تفصيلا.

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بان تعلم مجلس الامن فورا بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الاطراف وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

10ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل على عقد اتفاقات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادية بما في ذلك عقد اتفاقات بشأن الوصول إلى المرافىء والمطارات واستعمال تسهيلات النقل والمواصلات.

11ـ تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقا لمبادىء القانون الدولي والانصاف ان يعوض عن ذلك الفقدان او الضرر من قبل الحكومات او السلطات المسؤولة.

وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل اعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد واعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق مدير اغاثة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله مع الهيئات والوكالات المناسبة في منظمة الامم المتحدة.

12ـ تخول لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها ما ترى انها بحاجة اليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين امن اللجنة، ويقدم الامين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بان تقدم إلى الامين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الامن والى اعضاء منظمة الامم المتحدة.

14ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق والى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

15ـ ترجو الامين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ احكام القرار الحالي.

 

نص القرار 242 تاريخ 22/11/1967

ان مجلس الامن يعرب عن استمرار قلقه للوضع الخطير في الشرق الاوسط. ويؤكد انه لا يجوز كسب الاراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام عادل ودائم تستطيع معه كل دولة في المنطقة ان تعيش بأمن.

ويؤكد كذلك ان كل الدول الاعضاء التزمت بموافقتها على ميثاق الامم المتحدة، بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق.

1ـ يؤكد ان تنفيذ مبادىء الميثاق يتطلب اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط، وانه يجب ان يصل إلى تنفيذ المبدأين التاليين:

أ ـ انسحاب القوات "الاسرائيلية" المسلحة من الاراضي التي احتلت في القتال الاخير.

ب ـ انهاء كل حالات الحرب واحترام السيادة ووحدة الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالاضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد باستخدام القوة.

2ـ ويؤكد ضرورة:

أ ـ ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب ـ احلال تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج ـ ضمان عدم انتهاك الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بما فيها اقامة مناطق منزوعة السلاح.

3 ـ يطلب إلى الامين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الاوسط من اجل اقامة اتصالات بالدول المعنية.

والابقاء على هذه الاتصالات من اجل السعي إلى اتفاق ومساعدة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفق نصوص ومبادىء هذا القرار.

4ـ يطلب إلى الامين العام تقديم تقرير إلى مجلس الامن بصدد سير مهمة ممثله الشخصي بالسرعة الممكنة.

 

نص القرار 338 بتاريخ 22/10/1973

ان مجلس الامن:

اولا : يدعو كل اطراف القتال الحالي إلى وقف اطلاق النار والى انهاء كل نشاط عسكري فورا على ان يتم ذلك في وقت لا يتجاوز 12 ساعة بعد تبني هذا القرار في المواقع التي تحتلها الاطراف الان.

ثانيا : يدعو الاطراف المعنية إلى البدء مباشرة بعد وقف اطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 242 بكل فقراته.

ثالثا : يقرر وجوب بدء مفاوضات فورية في الوقت الذي يتم فيه وقف اطلاق النار وتحت اشراف مناسب بغية تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الاوسط.

 

قرار مجلس الامن 425 الصادر بتاريخ 19/3 (مارس) 1978

ان مجلس الامن :

1ـ يدعو إلى الاحتراف التام لوحدة اراضي لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده الدولية المعترف بها.

2ـ يدعو "اسرائيل" الى ان توقف فورا عملها العسكري ضد وحدة اراضي لبنان وان تسحب فورا قواتها من جميع الاراضي اللبنانية.

3ـ يقرر في ضوء طلب حكومة لبنان ان يقيم فورا تحت سلطته قوة مؤقتة لجنوبي لبنان تابعة للامم المتحدة (يونيفيل) بهدف تاكيد انسحاب القوات "الاسرائيلية"، واعادة السلام والامن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان في ضمان عودة سلطتها الفعالة في المنطقة، على ان تشكل القوة من افراد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

4ـ يطلب من الامين العام ان يبلغ المجلس في غضون اربع وعشرين ساعة حول تنفيذ هذا القرار.

 

قرار مجلس الامن 426 الصادر بتاريخ 19/3/1978

ان مجلس الامن :

1 ـ يصادق على تقرير الامين العام بشان تطبيق قرار مجلس  الامن 425 (1978) والمنشور في الوثيقة س 12611/ بتاريخ 19 آذار (مارس) 1978.

2ـ يقرر ان القوة (يونيفيل) يجب ان تنشأ وفق التقرير المذكور ولفترة اولية مدتها ستة اشهر، وانها تستمر في العمل بعد ذلك اذا ما قرر مجلس الامن ذلك.

 

 قرار الجمعية العامة رقم 26/226 ب فيما يتعلق بالجولان بتاريخ 17 كانون الاول (ديسمبر) 1981.

 

الحالة في الشرق الاوسط

ان الجمعية العامة

وقد جزعت جزعا شديدا لقرار "اسرائيل" الصادر في 14 كانون الاول / ديسمبر/ 1981 بتطبيق القانون "الاسرائيلي" على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة.

واذ تؤكد من جديد ان الاستيلاء على الاراضي بالقوة غير جائز وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

واذ تعيد مرة اخرى تاكيد سريان اتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب (اغسطس) 1949 على الاراضي العربية السورية المحتلة.

واذ تشير إلى قراراتها 35/122 الف إلى واو المؤرخة في 11 كانون الاول (ديمسبر) 1980.

1ـ تعلن ان قرار "اسرائيل" تطبيق القانون "الاسرائيلي" على مرتفعات الجولان العربية السورية لاغ وباطل وليس له أي صحة قانونية على الاطلاق.

2ـ تقرر ان احكام اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب (اغسطس) 1949 لا تزال سارية على الاراضي السورية التي تحتلها "اسرائيل" منذ عام 1967.

3ـ تشجب بقوة تمادي "اسرائيل" في اتباع سياسة الضم التي تصعد حدة التوتر في المنطقة.

4ـ تطالب "اسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، بان تلغي فورا قرارها وجميع ما يتصل به من التدابير الادارية وغيرها من التدابير، التي تشكل كلها انتهاكا صارخا لجميع مبادىء القانون الدولي ذات الصلة.

5ـ تطلب إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية الاخرى عدم الاعتراف بذلك القرار.

6ـ ترجو من مجلس الامن في حالة امتناع "اسرائيل" عن تنفيذ هذا القرار، اعمال الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

7ـ ترجو من الامين العام ان يقدم إلى الجمعية العامة ومجلس الامن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

 

 قرار مجلس الامن رقم 497 فيما يتعلق بالجولان بتاريخ 17 كانون الاول (ديسمبر) 1981

ان مجلس الامن

قد نظر في الرسالة المؤرخة في 14 كانون الاول (ديسمبر) 1981 الموجهة من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المدرجة في الوثيقة (س/14791).

واذ يؤكد من جديد بان اكتساب الاراضي بالقوة غير جائز وذلك وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

1ـ يقرر بان قرار "اسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها وادارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أي اثر قانوني دوليا.

2ـ يطالب "اسرائيل"، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالغاء قرارها فورا.

3ـ يقرر بان جميع نصوص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في آب (اغسطس) 1941 تستمر في انطباقها على الاراضي السورية المحتلة من قبل "اسرائيل" منذ حزيران 1967.

4ـ يطالب الامين العام بان يقدم تقريرا إلى مجلس الامن حول تنفيذ هذا القرار خلال اسبوعين ويقرر في حال عدم امتثال "اسرائيل" لهذا القرار بان يجتمع المجلس بصورة عاجلة في موعد لا يتجاوز 5 كانون الثاني (يناير) 1982 للنظر في اتخاذ التدابير الملائمة وفقا لاحكام الامم المتحدة.

 

 قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن حول القدس

اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن عدة قرارات بخصوص التغييرات التي قامت بها السلطات "الاسرائيلية" المحتلة في القدس والتي اكدت فيها عدم مشروعية هذه الاجراءات وعدم مشروعية الاستيلاء على الاراضي عن طريق القوة، وفيما يلي هذه القرارات:

"قرارات الجمعية العامة":

القرار 2253 (دأط - 5) A/Res/2253-ES- التدبيرات التي اتخذتها "اسرائيل" لتغيير مركز مدينة V القدس.

ان الجمعية العامة، اذ يساروها شديد القلق للحالة السائدة في القدس نتيجة للتدابير التي اتخذتها "اسرائيل" لتغيير مركز المدينة.

1ـ تعد ان تلك التدابير غير صحيحة.

2ـ وتطلب إلى "اسرائيل" الغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فورا عن اتيان أي عمل من شانه تغيير مركز القدس.

تلتمس من الامين العام اعلام الجمعية العامة ومجلس الامن عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار وذلك في غضون اسبوع على الاكثر من تنفيذه.

 

 القرار 2254 (دأط ـ 5) التدابير التي اتخذتها لتغيير مركز مدينة القدس A/Res/2254

ان الجمعية العامة

اذ تشير إلى قرارها 2253 (دأط 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967 وقد تلقت التقرير المقدم من الامين العام.

واذ تحيط علما مع اشد الاسف وابلغ القلق بعدم التزام "اسرائيل" للقرار 2253(دأط ـ 5).

1ـ تأسف جدا لتخلف "اسرائيل" عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253 ـ (دأط ـ 5).

2ـ وتكرر الطلب الذي وجهته إلى "اسرائيل" في ذلك القرار بالغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فورا عن اتيان أي عمل من شانه تغيير مركز القدس.

3ـ وتلتمس من الامين العام اعلام مجلس الامن والجمعية العامة عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار.

 

ـ الجلسة العامة 1954

14 تموز (يوليو) 1967

قرارات مجلس الامن فيما يتعلق بالقدس.

مجلس الامن.

قرار 252 لسنة 1968 بتاريخ 21/5/1968 اشار إلى قراري الجمعية العامة 2253 بتاريخ 4/7/1967 وقرار 2254 بتاريخ 14/7/1967 وقد ورد فيه:

1ـ واذ يكرر تأييده بان الاستيلاء على اراض بوساطة الغزو العسكري امر غير مقبول.

2ـ يعتبر ان جميع التدابر والاعمال القانونية والادارية التي اتخذتها "اسرائيل" بما في ذلك نزع ملكية الاراضي والممتلكات المترتبة عليها والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، غير صحيحة ولا يمكن ان تغير هذا الوضع.

3ـ يسارع بمناشدة "اسرائيل" لالغاء جميع التدابير التي سبق ان اتخذتها وللتخلي فورا عن اية اجراءات جديدة تستهدف تغيير الوضع في القدس.

 

قرار رقم 267 لسنة 1969

اكد قراره السابق بخصوص بطلان الاجراءات "الاسرائيلية" في القدس ورد فيه.

ان مجلس الامن يؤكد من جديد قراره رقم 252 لسنة 1968 ويستهجن اشد الاستهجان جميع الاجراءات المتخذة بقصد تغيير مركز مدينة القدس.

ويؤكد ان جميع التدابير والاحكام "الاسرائيلية" التشريعية والادارية التي ترمي إلى تغيير مركز مدينة القدس بما فيها نزع ملكية الاراضي والاموال الموجودة عليها، هي تصرفات باطلة ولا تستطيع تغيير ذلك المركز ويطلب من "اسرائيل" بالحاح مرة اخرى ان تلغي فورا جميع التدابير المماثلة التي اتخذتها والتي ترمي لتغيير مركز مدينة القدس.

 

 نص القرار 799 بتاريخ 20/12/1992 حول الفلسطينيين الذين ابعدتهم "اسرائيل".

ان مجلس الامن.

اذ يشير إلى التزامات الاعضاء بموجب ميثاق الامم المتحدة.

واذ يؤكد من جديد قراراته 607(1988) و 608(1988) و626(1989) و641(1989) و681(1990) و694(1991) و736(1992).

وقد علم ببالغ القلق ان "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال قد ابعدت إلى لبنان يوم 17 كانون الاول 1992 مئات من المدنيين الفلسطينيين من الاراضي التي تحتلها "اسرائيل" منذ عام 1967 بما فيها القدس منتهكة بذلك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

1ـ يدين بقوة الاجراء الذي اتخذته "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال مئات المدنيين الفلسطينيين ويعرب عن معارضته الثابتة لاي ابعاد من هذا القبيل تقوم به "اسرائيل".

2ـ يعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 آب 1949 على جميع الاراضي الفلسطينية التي تحتلها "اسرائيل" منذ عام 1967 بما فيها القدس ويؤكد ان ابعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3ـ يعيد ايضا تأكيد استقلال لبنان وسيادته وسلامة اراضيه.

4 ـ يطالب "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال بان تكفل عودة جميع المبعدين المأمونة والفورية إلى الاراضي المحتلة.

5ـ يطلب إلى الامين العام ان ينظر في ايفاد ممثل إلى المنطقة لكي يتابع مع الحكومة "الاسرائيلية" ما يتعلق بهذه الحالة الخطيرة وان يقدم تقريرا عن ذلك إلى مجلس الامن.

6ـ يقرر ابقاء المسألة قيد الاستعراض النشط.